ولو ادّعى رجل على رجل (حاضر) (?) أنه باع منه، ومن فلان الغائب شيئًا بألف (?)، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه (?)، فأنكر الحاضر وحلف، سقطت الدعوى (?) (فإذا) (?) قدم الغائب (?) واعترف، فقد ذكر القاضي أو الطيب:

أنه يلزمه الخمسمائة التي يدعيها عليه، ويسقط عنه الباقي (?).

قال الشيخ أبو نصر: (وهذا عندي) (?) غير صحيح، لأن اليمين (لا تبرئه) (?) من الحق، وإنما أسقطته في الظاهر (?)، (فإذا أقرّ به الضامن لزمه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015