- وإن قلنا: يرجع عليه، فعليه اليمين (?).

وإذا حلف المضمون له، رجع على أيهما (شاء) (?).

- فإن رجع على الضامن بالألف (?)، وقلنا: أنه لو لم يرجع عليه، رجع بالألف التي دفعها، رجع هاهنا أيضًا بها (?).

والثانية: ظلم لا يرجع بها (?).

- وإن قلنا بالوجه المشهور، أنه لا يرجع بها (?): فها هنا (?) وجهان:

أحدهما: لا يرجع، لا بالأولة، ولا بالثانية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015