- وإن قلنا: يرجع عليه، فعليه اليمين (?).
وإذا حلف المضمون له، رجع على أيهما (شاء) (?).
- فإن رجع على الضامن بالألف (?)، وقلنا: أنه لو لم يرجع عليه، رجع بالألف التي دفعها، رجع هاهنا أيضًا بها (?).
والثانية: ظلم لا يرجع بها (?).
- وإن قلنا بالوجه المشهور، أنه لا يرجع بها (?): فها هنا (?) وجهان:
أحدهما: لا يرجع، لا بالأولة، ولا بالثانية (?).