والثاني: يجوز له استرجاعه.

وإن كانت السفتجة على سبيل الأمر والرسالة، لم يلزم المكتوب إليه، إلا أن يضمن ذلك لفظًا، سواء اعترف بالكتاب والدين، أو لم يعترف، وهو قول محمد بن الحسن.

وقال أبو يوسف: إذا قرأها وتركها، لزمته.

وقال غيره من العراقيين: إذا أثبتها في (حياته) (?) لزمته.

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بإذنه (?)، وقضاها (عنه) (?)، (وأنكره) (?) المضمون له، (وصدقه) (?) المضمون عنه، وكان قد دفعه الضامن بغير حضور المضمون عنه، فهل له مطالبته بها أم لا؟ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015