وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط وجهين.
(قال الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط وجهين) (?).
قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: وما ذكرناه أولى.
إذا اتفقا على كتب سفتجة (?)، بعد لزوم الدين بلفظ الحوالة، فوردت السفتجة على المكتوب إليه، فاعترف بالدين والكتاب، وأنكر أن يكون الكاتب أراد به الحوالة، فالمذهب: أنه لا يلزمه.
ومن أصحابنا من قال: إذا اعترف بالكتاب والدين، لزمته الحوالة، وإن أنكر الإرادة، اعتمادًا (على العرف) (?).
فإن لم يعترف بالكتاب، ولكنه أجاب إلى دفع المال، ليكون مضمونًا عليه، إلى أن تصح الحوالة، جاز، وهل يجوز (له) (?) استرجاعه قبل صحة الحوالة؟ فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ما لم يعلم بطلان الحوالة.