وإن كانت الكفالة ببدنه إلى أجل، لم يطالب به قبل حلول الأجل، فإن حلّ الأجل، والمكفول به غائب، وموضعه معلوم، يمكنه رده منه، أمهل الكفيل بقدر ذهابه وعوده (?)، فإذا مضى ذلك القدر، ولم يأت به، حبس (?).

وقال ابن شبرمة: يحبس في (الحال) (?).

(فإن) (?) كان عين في الكفالة، تسليمه في مكان، فأحضره في غيره، فإن لم يكن عليه ضرر في تسلمه، لزمه، كما لو أحضره قبل الأجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015