فإن ادّعى الضامن أنه دفع الحق إلى المضمون له، وصدّقه على ذلك، وكذّبه المضمون عنه، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول، قول المضمون عنه (?).

والثاني: أن القول، قول الضامن (?).

إذا كانت الكفالة بالبدن حآلة، فأحضره، وليس هناك يد (حائلة) (?) لزمه (تسلمه) (?).

فإن امتنع من (تسلمه) (?).

فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق، أنه يرفعه إلى الحاكم، ويسلمه إليه ليبرأ، فإن لم يجد حاكمًا، أحضر رجلين (يشهدان تسليمه وامتناعه) (?).

وذكر القاضي أبو الطيب: أنه يشهد على امتناعه رجلين.

قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه- وهذا أقيس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015