إذا تكفل ببدن رجل، ثم ادّعى أنه تكفل به، ولا حق عليه، لقول: قول المكفول له (?).
فإن طلب الكفيل يمين على ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: يحلف (?).
والثاني: لا يحلف (?).