إذا تكفل ببدن رجل، ثم ادّعى أنه تكفل به، ولا حق عليه، لقول: قول المكفول له (?).

فإن طلب الكفيل يمين على ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: يحلف (?).

والثاني: لا يحلف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015