(وإن) (?) تكفل بعضو من أعضائه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يصح (?).
والثاني: لا يصح (?)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه-، (والشيخ أبي حامد) (?).
والثالث: انه إن كان العضو لا يبقى البدن (دونه) (?)، كالرأس، صحت الكفالة (?)، وإن كان يبقى دونه، (لم تصح) (?).
(فإن) (?) جاء رجل إلى المكفول له، فقال له: ابرىء الكفيل، وأنا كفيل (بمن) (?) تكفل به، أو تكفلت بفلان على أن تبرىء