ولا تصح الكفالة ببدنه من غير إذنه (?).
وقال أبو العباس بن سريج: يصح (?).
فعلى هذا: إذا تكفل به بغير إذنه، (فطالبه) (?) المكفول له بإحضاره، وجب عليه إحضاره، ووجب على المكفول به الحضور معه (لا من حيث) (?) الكفالة، ولكن من ناحية الوكالة في إحضاره.
(وقال) (?) أبو العباس بن (سريج) (?): فإن لم يقل المكفول له: أحضره ولكن قال: أخرج إليّ من كفالتك، فهل يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (?).
والثاني: لا يلزمه (?).