(فلانًا) (?) (من كفالته) (?).

قال أبو العباس بن سريج: يصح (?).

وقال القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد: لا يصح (?).

(فإن) (?) تكفل اثنان لرجل، ببدن رجل، فأحضره أحدهما.

فقد قال القاضي أبو الطيب: لا يبرأ الآخر (?).

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه في كتابه عن المزني أنه قال: يبرأ (?).

وقال أبو العباس، وعامة أصحابنا: لا يبرأ.

فإن تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، لم يلزمه الحق الذي عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015