ومن أصحابنا من قال: لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، أو حد لآدمي (?).

وإن كان عليه حد مجهول، فالمذهب: أن الكفالة ببدنه صحيحة (?).

ومن أصحابنا من قال: (لا تصح) (?)، وهو قول أبي العباس بن سريج (?).

وهل تصح الكفالة بالبدن إلى أجل مجهول؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنها لا تصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015