ومن أصحابنا من قال: لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، أو حد لآدمي .
وإن كان عليه حد مجهول، فالمذهب: أن الكفالة ببدنه صحيحة .
ومن أصحابنا من قال: (لا تصح) ، وهو قول أبي العباس بن سريج .
وهل تصح الكفالة بالبدن إلى أجل مجهول؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنها لا تصح .