وعندهم: لا يكون بمنزلته، وثبت له (الرجوع) (?).

فإن ضمن الدين عن رجل ضامنان، وأراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن الآخر، (لم يصح) (?) على مذهب الشافعي -رحمه اللَّه-.

وقال أبو العباس بن سريج: يصح، فيصير ضامنًا للمدين عن الأصل، وعن الضامن.

ويصح ضمان الدرك (?) على منصوص الشافعي -رحمه اللَّه- (?)

وخرّج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015