وإن قال: أنقد هذا، لم يرجع إلا أن يكون (مخالطًا له) (?) يستقرض منه، ويودع عنده، فيرجع عليه استحسانًا (?).
(وإن) (?) أحاله الضامن على من لا دين عليه، وقبل المحال عليه الحوالة، وقلنا: إنها تصح برىء الضامن (?).
فإن (أقبضه في المحال عليه ثم) (?) (وهبه) (?) له، فهل يرجع على الضامن؟ فيه وجهان، بناء على القولين في المرأة إذا وهبت مهرها، ثم طلقها.
وقال أبو حنيفة: يرجع عليه، سواء (وهب) (?) له، (أو ورث منه) (?) أو تصدق به عليه، ووافقنا في الإِبراء: أنه لا يرجع.
وعندنا: هبته قبل القبض بمنزلة الإِبراء.