وفي وقت الضمان وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح حتى يقبض البائع الثمن (?).
والثاني: أنه يصح قبل قبض الثمن (?).
فإن اشترى عينًا، فخرج نصفها مستحقًا، وقلنا: يبطل البيع في الجميع، رجع على الضامن (بما) (?) قابل المستحق، وهل يرجع بما قابل الباقي؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه يرجع به) (?).
والثاني: أنه لا يرجع (?).
وإن ضمن الدرك، فوجد بالمبيع عيبًا فرده، فهل يرجع على الضامن بالثمن؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يرجع، وهو قول المزني، وأبي العباس بن سريج (?).