وفي وقت الضمان وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح حتى يقبض البائع الثمن (?).

والثاني: أنه يصح قبل قبض الثمن (?).

فإن اشترى عينًا، فخرج نصفها مستحقًا، وقلنا: يبطل البيع في الجميع، رجع على الضامن (بما) (?) قابل المستحق، وهل يرجع بما قابل الباقي؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه يرجع به) (?).

والثاني: أنه لا يرجع (?).

وإن ضمن الدرك، فوجد بالمبيع عيبًا فرده، فهل يرجع على الضامن بالثمن؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يرجع، وهو قول المزني، وأبي العباس بن سريج (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015