وكذا إذا وكل وكيلًا ليشتري له عبدًا بألف درهم، فاشتراه، وطولب بالثمن، فأداه من ماله، فهل يرجع به على موكله؟ فيه هذه الوجوه.

وإن ضمن بغير أمره، ودفع بغير أمره، لم يرجع، وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يرجع عليه.

وإن ضمن بأمره وقضى بأمره، رجع عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف (?).

وقال أبو حنيفة: إن قال: اضمن عني، وانقد عني، رجع عليه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015