أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الأصطخري، أنه لا يصح (?).

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي إسحاق المروزي، أنه يصح، ويتعلق بذمته (?).

وإن ضمن بإذنه، صح (?)، وبماذا يتعلق، فيه وجهان:

أحدهما: يتعلق بكسبه (?).

والثاني: يتعلق بذمته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015