أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الأصطخري، أنه لا يصح (?).
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي إسحاق المروزي، أنه يصح، ويتعلق بذمته (?).
وإن ضمن بإذنه، صح (?)، وبماذا يتعلق، فيه وجهان:
أحدهما: يتعلق بكسبه (?).
والثاني: يتعلق بذمته (?).