يصح ضمان دين الميت (?)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد (?)، وقال أبو حنيفة والثوري: لا يصح ضمان دينه، إذا لم يخلف وفاء (بماله) (?) أو ضمان ضامن (?).
فإن ضمن العبد بغير إذن سيده، ففي صحة ضمانه وجهان: