- فعلى قول المزني: هو ضمان بلفظ الحوالة.

- وعلى مقتضى قول أبي العباس، هو حوالة فاسدة.

فإن كان له على رجل ألف درهم، فأحاله بها على رجل له عليه ألف درهم، ثم قضاه المحيل ما كان قد أحاله به، صح القضاء، ولم يرجع على المحال عليه بشيء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع عليه بما قضاه، ولا يكون متبرعًا به.

وفي الحوالة: هل هي بيع، أم لا؟ وجهان:

فإن كان لرجل على رجل، ألف درهم، فطالبه بها، فقال: قد أحلت بها فلانًا الغائب عليّ، فأنكر صاحب الحق ذلك، فالقول قوله مع يمينه (?).

فإن أقام من عليه الدين (بينة) (?) بالحوالة، سمعت بينته، لاسقاط حق صاحب الدين (عنه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015