يكن قد قبض المال، فله مطالبة المحيل بما له عليه من الدين. وهل يرجع المحيل على المحال عليه بشيء؟ فيه وجهان:
أحدهما: يرجع عليه (?).
والثاني: لا يرجع (?).
(فرعان ذكرا) (?) في الحاوي على اختلاف أبي العباس والمزني.
أحدهما: أن يقول: ضمنت ما لك على فلان (على) (?) أنه برىء منه، فعلى قياس قول المزني، يصح، (وتكون) (?) حوالة بلفظ الضمان، وعلى قول أبي العباس، يكون ضمانًا فاسدًا.
الثاني (?): أن يقول: أحلتك على فلان، على أني ضامن له (إلى) (?) أن يقبضه.