قال أبو العباس: ولا يثبت الحق للغائب، فإذا قدم، فادّعى الحوالة، وأنكر صاحب الدين، أعاد البينة.
قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: وهذا عندي فيه نظر، لأن المطالبة بالبينة، إنما (سقطت) (?) عن المحال عليه في حق المحيل.
فإذا قدم الغائب، فادّعى الدين بحكم الحوالة، فإنما يدّعيه على المحال عليه وهو مقر له بالحق، فلا حاجة إلى إقامة البينة.
(فإن) (?) كان لرجلين على رجل ألف درهم، (فادّعى) (?) أنه (أحالها) (?)، وأنكر، فشهد عليه ابناهما، لم تقبل شهادتهما (لأبيهما) (?)، وهل تقبل شهادة ابن كل واحد منهما (لأب الآخر) (?)؟ فيه قولان: بناء على الشهادة إذا ردت في بعضها (للتهمة) (?) هل (ترد) (?) في الباقي؟ (?).