(فأما إذا لم) (?) يكن (قد) (?) قبض المال، فإنه ينعزل عن الوكالة، فلا يملك القبض، فإن خالف وقبض، فهل يكون مضمونًا عليه؟ فيه وجهان: بناء على اختلاف أصحابنا في أن ذلك حوالة فاسدة، أو وكالة فاسدة، وفيه وجهان ذكره في الحاوي: وهو تخريج فاسد، لأن من قال: هو حوالة، فهو حوالة صحيحة.

ومن قال هو وكالة، فهو وكالة صحيحة.

والصواب: أن يقال (إن علم) (?) بالحال، فقبض، فعليه الضمان، وإن لم يعلم كان بمنزلة الوكيل قبض، ولم يعلم بالعزل، فلا ضمان عليه.

فإن قال المحيل: أحلتك بحقك، وقال المحتال: بل وكلتني في القبض لك.

فعلى قول المزني: القول قول المحتال (?).

وعلى قول أبي العباس بن سريج: القول قول المحيل (?).

- فإن قلنا بقول المزني فحلف المحتال، ثبت أنه وكيل، فإن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015