وقال المحتال: بل أحلتني، واتفقا على أنه أحاله بلفظ الحوالة، ففيه وجهان (?):

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أن القول قول المحتال (?).

والثاني: وهو قول المزني: أن القول قول المحيل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (?).

فعلى هذا: إذا حلف المحيل، ثبتت الوكالة، فإن كان قد قبض المال، أخذه منه المحيل، وهل يرجع هو على المحيل (بدينه) (?)؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يرجع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015