وإن أحاله على رجل، ولم يشترط الملاءة فيه، ولم يعلم إعساره، فبان إعساره، لم يرجع على المحيل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إذا لم يعلم بإعساره، كان له الرجوع على المحيل.

إذا اشترى رجل من رجل عبدًا، بألف درهم، وأحال المشتري بالبائع بالألف على رجل له عليه ألف، ثم وجد بالمبيع عيبًا, فرده:

فقد قال أبو علي الطبري: لا تبطل الحوالة (?).

وقال أبو إسحاق (المروزي) (?): تبطل الحوالة، وهو الذي ذكره (المزني) (?) في المختصر، وهو الأصح (?).

فإن أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه مثله، ثم ارتدت المرأة قبل الدخول، ففي بطلان الحوالة ما قدمناه من الوجهين.

فإن أحال رجلًا له عليه دين، على رجل له عليه دين، ثم اختلفا: فقال المحيل: وكلتك بلفظ الحوالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015