فإن أحاله على مليء، فأفلس، (أو جحد) (?) الحق، وحلف، لم يرجع على المحيل، وبه قال مالك (?).
وإن أحاله على رجل، بشرط الملاءة، فبان معسرًا:
فقد قال المزني، وأكثر أصحابنا: لا خيار له (?).
وأنكر أبو العباس بن (سريج) (?) ذلك، وقال: يثبت له الخيار (?).
وقال أبو حنيفة: يرجع (المحتال) (?) على المحيل في حالين:
أحدهما: إذا مات المحال عليه مفلسًا، أو جحد الحق، (وحلف) (?) عند الحاكم.
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه أيضًا بإفلاس المحال عليه في حال حياته، وحجر الحاكم عليه.