اللبس بحال، حتى لو لبس الخف على حدث، ثم توضأ وغسل، (رجليه) (?) في الخفين، ثم أحدث، جاز له المسح، ويعتبر أن يرد الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة.

فإن لبس الخفين على طهارة (?)، ثم أحدث، ومسح عليهما، ثم لبس الجرموقين، ثم أحدث وقلنا: (بجواز) (?) المسح على الجرموقين لم يجز (المسح) (?) عليهما في أحد الوجهين.

وفي الثاني: يجوز.

إذا توضأت المستحاضة، ولبست الخفين، (وأحدثت) (?) حدثًا غير الاستحاضة، جاز لها أن تمسح على الخف (للفريضة) (?)، وما شاءت من النوافل.

وقال زفر (?): لها أن تصلي به ما يصلي الطاهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015