فصل

ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة، فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له أن يمسح حتى يخلع الذي لبسه أولًا، ويعيد لبسه، وبه قال مالك (?) وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة (?): يجوز المسح عليه، وبه قال داود، (واختاره) (?) المزني، غير أن أبا حنيفة، لا يعتبر الطهارة في ابتداء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015