وحكى القفال في جواز صلاتها بالمسح على الخف قولين: وبناهما على أن (طهارتها) (?) هل ترفع الحدث، أم لا؟ وهذا فاسد في الأصل والبناء.

فإن تيمم، ولبس الخف، ثم وجد الماء.

قال أبو العباس: يجوز له المسح لفريضة، وما شاء من النوافل.

وقال سائر أصحابنا: لا يجوز له المسح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015