وحكى القفال في جواز صلاتها بالمسح على الخف قولين: وبناهما على أن (طهارتها) (?) هل ترفع الحدث، أم لا؟ وهذا فاسد في الأصل والبناء.
فإن تيمم، ولبس الخف، ثم وجد الماء.
قال أبو العباس: يجوز له المسح لفريضة، وما شاء من النوافل.
وقال سائر أصحابنا: لا يجوز له المسح.