فأما الثمن في مدة الخيار (ففيه) (?) وجهان:
أحدهما: (قال أبو حامد) (?): لا تصح الحوالة به.
والثاني: تصح (?).
وإن كان عليه خمس من الإِبل أرش موضحة، ففي صحة الحوالة بها وجهان (?):