فأما الثمن في مدة الخيار (ففيه) (?) وجهان:

أحدهما: (قال أبو حامد) (?): لا تصح الحوالة به.

والثاني: تصح (?).

وإن كان عليه خمس من الإِبل أرش موضحة، ففي صحة الحوالة بها وجهان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015