فإن كان لرجل على (رجلين) (?) ألف درهم، على كل واحد منهما خمس مائة (درهم) (?) (وكل واحد منهما) (?) كفيل ضامن عن صاحبه، فأحال عليهما رجلًا له عليه ألف، على أن يطالب كل واحد (منهما) (?) بالألف إن شاء، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه- (?).

والثاني: يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (?).

ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه (?).

ومن أصحابنا من قال: (تصح) (?) إذا رضي المحال عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015