اختلف أصحابنا في جنس (ما تصح) (?) الحوالة (به) (?): فمنهم من قال: لا تصح الحوالة إلا بما له مثل (?).
ومنهم من قال: (تجوز) (?) بكل (ما يثبت) (?) في الذمة بعقد السلم (?)، وهو قول أبي العباس بن سريج.