فيلزمه نزع الخف إذا نزعه، ويقتصر على غسل (الرجل) في أحد القولين، ويستأنف الوضوء في القول الآخر.
والطريق الثالث: أن نزع الجرموق لا يؤثر، كالظهارة مع البطانة.
فإن نزع أحد الجرموقين، بطل المسح في الجرموق الآخر، ("ولزمه" (?) نزعه، ويكون كما لو نزعها على ما تقدم.
وقال زفر: لا يبطل المسح في الجرموق الآخر) (?)، فيمسح على الخف الذي نزع عنه الجرموق وحده. فإن لبس خفًا مغصوبًا، جاز له المسح عليه.
وقال ابن القاص: لا يجوز.
وإن كان في سفر معصية، فهل يجوز له أن يمسح يومًا وليلة؟ فيه وجهان: