وفي الأم: لا يجبر على البناء، وإنما أثبت ذلك بالشرط، أو بالتعدي (بالهدم) (?).
فإن كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر، لم يجبر على بناء سترة. وقال أحمد: يجبر الأعلى (?).