فصل

إذا تنازع صاحب السفل، والعلو في سقف السفل، حلف كل واحد منهما، وجعل بينهما نصفين.

وقال أبو حنيفة: هو لصاحب السفل مع يمينه، وحكي عن مالك.

وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: هو لصاحب العلو.

فإن تنازعا حائطًا بين ملكيهما، ولا بينّة لواحد منهما، وهما فيه سواء، حلف كل واحد منهما على النصف الذي في يده، أنه لا حق للآخر فيه، وقضى له به، فإن نكلا جعل بينهما نصفين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015