- فإن قلنا: يملك إجباره، ألزمه الحاكم، واقترض عليه إذا لم يكن له مال (?).

فإن بنى صاحب العلو، حيطان السفل بآلة (له) (?) مستجدة، كانت له، فإن بذل له صاحب السفل، نصف القيمة، كيلا ينقضّ الحيطان:

فقد ذكر في الحاوي: في وجوب القبول عليه قولين، بناء على القولين في المباناة، وهو سهو، بل يجبر قولًا واحدًا.

قال في الأم: ويؤخذ صاحب السفل بالبناء إذا كان قد هدمه، على أن يبنيه، (أو) (?) هدمه بغير (علمه) (?).

فمن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على قوله القديم، فأما على قوله الجديد، فلا يجبر.

ومنهم من قال: بل قال ذلك على القولين جميعًا، لأنه نص عليه في الأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015