فإن امتنع أحدهما عن البناء، فبنى الآخر، وكان الممتنع معسرًا، فهل يرجع عليه إذا أيسر؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يرجع.

فإن بناه بآلة مستجدة، لم يكن للآخر الانتفاع به، ويجوز له الاستظلال به والاستناد إليه.

وحكى في الحاوي: أنه لا يجوز الاستناد إليه، والأول أصح.

(وإن) (?) كان بينهما نهر، ودولاب، فطالب أحدهما الآخر (بالإنفاق) (?) عليه، (ففيه) (?) القولان:

وقال أبو حنيفة: ها هنا يجبر على الإنفاق.

قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: والقول الأول: أصح.

فإن كان لأحدهما علو، والآخر سفل، فانهدم حيطان السفل، فهل لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على بناء حيطان السفل؟ على القولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015