فإن امتنع أحدهما عن البناء، فبنى الآخر، وكان الممتنع معسرًا، فهل يرجع عليه إذا أيسر؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يرجع.
فإن بناه بآلة مستجدة، لم يكن للآخر الانتفاع به، ويجوز له الاستظلال به والاستناد إليه.
وحكى في الحاوي: أنه لا يجوز الاستناد إليه، والأول أصح.
(وإن) (?) كان بينهما نهر، ودولاب، فطالب أحدهما الآخر (بالإنفاق) (?) عليه، (ففيه) (?) القولان:
وقال أبو حنيفة: ها هنا يجبر على الإنفاق.
قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: والقول الأول: أصح.
فإن كان لأحدهما علو، والآخر سفل، فانهدم حيطان السفل، فهل لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على بناء حيطان السفل؟ على القولين: