فإن كان له باب في وسط درب غير نافذ، فأراد أن يؤخره إلى آخر الدرب، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
(فإن) (?) كان لرجل باب في آخر الدرب، فأراد أن يقدمه إلى وسط الدرب، ويجعل ما بينهما دهليزًا، فإنه يبني على الوجهين المتقدمين في تأخير الباب الذي في الوسط.
وإن كان بين رجلين حائط، فانهدم، فدعا أحدهما الآخر إلى المباناة، وامتنع الآخر، ففيه قولان:
قال في القديم: (يجبر) (?)، وهو إحدى الروايتين عن مالك (?).
والثاني: لا يجبر، وهو قول أبي حنيفة، والرواية الثانية عن مالك (?).