وذكر القاضي أبو الطيب: أنه إن صالحه على وضعها، أو باعه محامل الخشب جاز ذلك.
قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: وهذا الذي (ذكراه) (?) لا يستقيم، لأن البيع يتناول الأعيان، وهذا الصلح على وضع الخشب لا يملك (الواضع) (?) به شيئًا من (الحائط) (?) الذي يضعه عليه (?).
قال: والذي ينبغي أن يكون ذلك فرعًا للإجارة، ويكون مستحقًا للحمل على حائط جاره، ولا يمنع منه جهالة المدة للحاجة.