وإذا انتشرت أغصان (شجرته) (?) إلى دار جاره، فصالحه (على إقرارها) (?) بعوض وكانت رطبة.

فقد حكى في الحاوي وجهين:

أحدهما: يجوز، وهو قول أكثر البصريين.

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين (?).

وحكى في الحاوي: إذا صالحه على البناء على حائطه، ولم يذكر طول البناء (ففيه وجهان) (?) أصحهما: أن الصلح باطل.

وفي وضع الجذوع على حائط الجار، والحائط المشترك جبرًا، قولان:

قال في القديم: يجبر عليه إذا امتنع، إذا كان الجذع خفيفًا لا يضر بالحائط، (ولا) (?) يقدر على (التسقيف) (?) إلا به (?)، وبه قال أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015