وقال أبو عبيد بن (حربويه) (?) يعتبر أن يكون عاليًا بحيث يمر الراكب تحته، ورمحه منصوب، وليس بشيء (?).

وإن أخرج جناحًا إلى درب غير نافذ له فيه طريق، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (?).

والثاني: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه- (?).

فإن أراد أن يعمل ساباطًا، ويضع أطراف أخشابه على حائط جاره (بعوض) (?)، اتفقا عليه، والأخشاب معلومة، جاز.

قال الشيخ أبو حامد -رحمه اللَّه-: فإن كان صلحًا، جاز من غير تقدير مدة، ويكون بمنزلة (الشراء) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015