فإن أودع المحجور عليه مالا، فأتلفه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب عليه ضمانه (?).

والثاني: يجب (?).

ويصح طلاق المحجور عليه (?).

وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه.

(وأما) (?) المرتد، فهل يصير محجورًا عليه بالردة، فيه قولان:

أحدهما: أنه يصير محجورًا عليه.

والثاني: لا يصير محجورًا عليه إلا بحكم.

فإن باع شيئًا بإذن وليه، ففي صحته وجهان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015