فإن أودع المحجور عليه مالا، فأتلفه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب عليه ضمانه (?).
والثاني: يجب (?).
ويصح طلاق المحجور عليه (?).
وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه.
(وأما) (?) المرتد، فهل يصير محجورًا عليه بالردة، فيه قولان:
أحدهما: أنه يصير محجورًا عليه.
والثاني: لا يصير محجورًا عليه إلا بحكم.
فإن باع شيئًا بإذن وليه، ففي صحته وجهان (?):