ويصح إحرامه بالحج (?)، فإن أفسده، ففي نفقة القضاء وجهان:
أحدهما: من ماله، وهو قول محمد بن الحسن.
والثاني: لا يعطيه من ماله وينتقل إلى الصوم في أحد الوجهين.