وقال أبو ثور: لا يصح إقراره بمال، ولا نسب (?).

ولا يصح إقراره بجناية الخطأ، ولا بالسرقة في إيجاب المال.

وحكى في الحاوي: فيه قولًا آخر، أنه يصح إقراره بذلك.

وقال أبو حنيفة: يصح إقراره وبيعه، وإنما لا يسلم إليه ماله.

فإن مرض المحجور عليه لسفه (فقد ذكر في الحاوي: هل يغلب عليه حجر السفه) (?)، أو حجر المرض، وذكر فيه وجهين:

أحدهما: أنه يغلب عليه حجر السفه.

والثاني: يغلب عليه حجر المرض، فيصح عتقه من ثلثه (وقال الشيخ الإمام) (?): وهذا عندي لا معنى له، فإن السفه قائم مع المرض.

والمرأة إذا أونس منها الرشد، دفع إليها مالها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015