وقال مالك: لا ينفك الحجر عنها حتى تتزوج (ويدخل بها الزوج) (?).

فإن تصرفت المرأة في مالها بغير إذن الزوج، نفذ تصرفها (?).

وقال مالك: لا يجوز أن (تتصرف) (?) في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015