وقال مالك: لا ينفك الحجر عنها حتى تتزوج (ويدخل بها الزوج) (?).
فإن تصرفت المرأة في مالها بغير إذن الزوج، نفذ تصرفها (?).
وقال مالك: لا يجوز أن (تتصرف) (?) في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها (?).