وإصلاحه للمال، يعرف باختباره فيما هو من أهله، وفي وقت الاختبار وجهان:
أحدهما: بعد البلوغ (?).
والثاني: أنه يصح اختباره قبل البلوغ (?).
وفي كيفيته وجهان:
أحدهما: أنه يسلم إليه الولي، جزءًا من المال، (فإذا ساوم) (?) وقرر الثمن (عقد) (?) الولي (?).
والثاني: أنه يسلم إليه جزءًا من المال ليساوم ويعقد (?).
والمحجور عليه الذي ذكرناه، لا يصح إقراره بالمال ولا بيعه (?)، ويصح إقراره بالنسب وما يوجب الحد.