وإصلاحه للمال، يعرف باختباره فيما هو من أهله، وفي وقت الاختبار وجهان:

أحدهما: بعد البلوغ (?).

والثاني: أنه يصح اختباره قبل البلوغ (?).

وفي كيفيته وجهان:

أحدهما: أنه يسلم إليه الولي، جزءًا من المال، (فإذا ساوم) (?) وقرر الثمن (عقد) (?) الولي (?).

والثاني: أنه يسلم إليه جزءًا من المال ليساوم ويعقد (?).

والمحجور عليه الذي ذكرناه، لا يصح إقراره بالمال ولا بيعه (?)، ويصح إقراره بالنسب وما يوجب الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015