فإن اشترى أرضًا من واحد، وغراسا من آخر، وغرسه في الأرض، ثم أفلس (بثمنهما) (?) كان لهما الرجوع في (البيع) (?)، وهل لصاحب الأرض أن يقلع الغراس بغير ضمان؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز (?).
وإن كان المبيع من ذوات الأمثال (?)، فخلطه بمثله من جنسه، فللبائع أن يرجع في عين ماله (?)، فإن طلب البائع البيع (?)، وامتنع المفلس فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان: