أحدهما: لا يجبر (?).
وإن خلطه بأردأ منه، فله أن يرجع فيه (?)، وفي كيفية رجوعه وجهان:
قال أبو إسحاق: يباع الزيتان ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتهما، فيكون للبائع ما قابل قيمة زيته (?).
(والمنصوص عليه) (?): أن البائع يأخذ مكيلته من (?) الزيت إن شاء (?).
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه (أنه) (?) إن شاء أن يرجع في العين، كان (له) (?) وجهًا واحدًا، وإن أراد البيع، كان (له) (9) وجهًا واحدًا.