فإن قلنا: أنه لا يرجع، فهل يجبر على بيع (الأرض مع الغراس والبناء) (?) لحق الغرماء؟ فيه قولان:
أحدهما: يجبر (?).
والثاني: لا يجبر (?).
(وإذا) (?) بيعا، واحتيج إلى (قيمة) (?) الثمن، فإنه (يعطى) (?) البائع من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء على أظهر الوجهين.
وقيل: (يعطى) ما قابل قيمة الأرض ذات غراس وبناء، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.