فإن قلنا: أنه لا يرجع، فهل يجبر على بيع (الأرض مع الغراس والبناء) (?) لحق الغرماء؟ فيه قولان:

أحدهما: يجبر (?).

والثاني: لا يجبر (?).

(وإذا) (?) بيعا، واحتيج إلى (قيمة) (?) الثمن، فإنه (يعطى) (?) البائع من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء على أظهر الوجهين.

وقيل: (يعطى) ما قابل قيمة الأرض ذات غراس وبناء، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015