(وإن) (?) باع المفلس الثمرة بعد ما حلف، وفرق الثمن على الغرماء، فهل يلزمهم رد الثمن على البائع؟ .

ذكر في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: يلزمهم رده، كما يلزمهم رد (الثمرة) (?).

والثاني: لا يلزمهم.

فإن قال البائع: رجعت قبل التأبير، وصدقه المفلس، (وكذبه) (?) الغرماء، فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:

أحدهما: أن القول قول المفلس (?).

والثاني: أنه لا يقبل قوله (?)، فعلى هذا هل يحلف الغرماء؟ (?).

ومن أصحابنا من قال: هو على القولين.

ومنهم من قال: يحلفون قولًا واحدًا (?).

وإن كان المبيع جارية، فحبلت في ملك المشتري وأفلس بعد الوضع، رجع في الجارية، دون الولد (?)، ولا يجوز التفريق بينهما، فأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015