أن يزن (البائع) (?) قيمة الولد، (ويأخذه) (?) مع الأم أو يباعان جميعًا، فيأخذ البائع (ثمن) (?) الأم، والمفلس ثمن الولد.

ومن أصحابنا من قال: أما أن يزن البائع قيمة الولد، ويأخذهما، أو يسقط حقه من الرجوع (?).

ومن أصحابنا من قال: يجوز التفريق بينهما لموضع الضرورة كما قلنا في الرهن، والأول أصح.

وإن أفلس المشتري قبل الوضع وقلنا: لا حكم للحمل، رجع فيهما (?) وإن قلنا: للحمل حكم، رجع في الأم، دون الحمل، كالمنفصل.

وإن كان قد باعها وهي حامل، ثم أفلس المشتري قبل الوضع، رجع (فيهما) (?) وإن أفلس بعد الوضع، وقلنا: للحمل حكم، رجع فيهما (?) وإن قلنا: لا حكم له، في الأم دون الولد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015