والثاني: أنه يلزمهم قبولها، أو الإبراء، نص عليه في المكاتب (?) غير أنهم إذا أخذوها ردوها على البائع.

وإن صدقه بعضهم، وكذبه البعض، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه فرق ذلك فيمن صدقه، دون من كذبه.

فمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يفرقه إلا على من صدقه (?).

وقال أبو إسحاق: إذا اختار المفلس أن يفرقه على الجميع، كان له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015